العلامة الحلي
240
قواعد الأحكام
ولو دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع . ولو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه ، فإن أقام السيد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه ، وله أن يوكل فيه وينعتق مع الأداء ، ثم يعقد أمانا إن أقام ، وإلا رجع . ولو عجز استرقه ويرد إلى السيد . ولو ارتد المولى لم تصح كتابته إن كان عن فطرة ، لزوال ملكه عنه ، وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه . ويحتمل وقوعها موقوفة ، فإن أسلم تبينا الصحة . وإن قتل أو مات بطلت ، فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه ، بل يكون موقوفا ، فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق . ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ، ويعتق بالأداء ، فإن دفع إليه كان موقوفا ، أو باطلا على التردد . وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف إشكال . ولو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردة . ويجوز لولي الطفل والمجنون الكتابة مع الغبطة على رأي . ويصح كتابة المريض من الثلث ، لأنه معاملة على ماله بماله ، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء ، وإن لم يكن غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأي . الركن الرابع : العبد وله شرطان : التكليف والإسلام . فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد ، إذ ليس لهما أهلية القبول . ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان . ولو كاتبه مثله لم يصح على إشكال . ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي ، وحصته من المشترك ومن المعتق بعضه .